سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

141

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : لانّ ما تاب عنه فاعله : ضمير در [ عنه ] و [ فاعله ] بما تاب راجع است . قوله : سقط حقّ اللّه منه : ضمير در [ منه ] به [ فاعله ] راجعست . قوله : بناء على وجوب قبول التوبه : يعنى وجوب التوبة من اللّه تعالى ، و مقصود از [ وجوب ] حكم به وجوب نيست تا مستلزم اشكال باشد بلكه مراد ثبوت است . قوله : فلم يبق للّه عليه حدّ : ضمير در [ عليه ] به تائب برميگردد قوله : لانّه قال فى آخره : ضمير در [ لانّه ] به راوى خبر راجع بوده و ضمير در [ آخره ] به حديث برمىگردد . قوله : الّا انّ فى طريق الخبر ضعفا : زيرا سند اين حديث مشتمل بر على بن ابى حمزه بوده كه واقفى مىباشد . متن : و إذا فرغ من رجمه لموته دفن إن كان قد صلي عليه بعد غسله و تكفينه حيا ، أو ميتا ، أو بالتفريق و إلا يكن ذلك جهز بالغسل و التكفين و الصلاة ثم دفن . و الذي دلت عليه الأخبار و الفتوى أنه يؤمر حيا بالاغتسال و التكفين ثم يجتزى به بعده ، أما الصلاة فبعد الموت ، و لو لم يغتسل غسل بعد الرجم ، و كفن و صلي عليه ، و العبارة قد توهم خلاف ذلك ، أو تقصر عن المقصود منها . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : وقتى از سنگسار مجرم بملاحظه فوت او فارغ شدند وى را دفن بايد بكند مشروط به اينكه پس از غسل و تكفين نماز بر او خوانده باشند و در غير اين صورت لازم است ابتداء به تجهيز وى پرداخته و سپس دفنش كنند .